Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - فصل

"أعطيك مثله بتسعة، وشراء عليه كقوله لبائع شيئًا بتسعة: "عندي فيه عشرة" زمن الخيارين، وسوم على سومه مع الرضا صريحًا -محرم لا بعد رَدٍّ-، ولا بذل بأكثر مما اشترى، ويصح العقد على السوم فقط، وكذا إجارة.

ــ

المراد مع ما ينضم إلى (١) ذلك، ليتم به عقد البيع من القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية.

وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيع والشراء، خصوصًا مع قوله هناك: "ونحوه" مما يدل على بيع وشراء.

* قوله: (زمن الخيارَين)؛ أيْ: خيار المجلس، وخيار الشرط.

* قوله: (ولا بذل بأكثر مما اشترى) بأن يقول بائع لمشترٍ شيئًا بتسعة: أعطيك مثله بعشرة.

وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز، ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا (٢) ما يقتضي تقييد (٣) ذلك بالمثلية.

* قوله: (وكذا إجارة)؛ أيْ: وإجارة كالبيع، والشراء، والسوم (٤)، فإيجارها كإيجاب البيع، واستئجارها كالقبول، والسوم فيها كالسوم فيه، فيصح في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 586 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.