Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 587

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - فصل

وإن حضر بادٍ لبيع سلعته بسعر يومها وجهله، وقصده حاضر عارف به -وبالناس إليها حاجة- حرُمت مباشرته البيع له، وبطل رضُوا أو لا، فإن فُقد شيء مما ذُكر: صح، كشرائه له، ويخبر مستخبرًا. . . . . .

ــ

الأخير، دون الأولَين.

* قوله: (وإن حضر بادٍ) المراد مسافر لكنه قصد موافقة لفظ الخبر (١).

* قوله: (وقصده حاضر. . . إلخ) ليكون سمسارًا.

* قوله: (وبطُل)؛ أيْ: لم ينعقد.

* قوله: (فإن فُقد شيء مما ذكر) من الشروط المذكورة وهي خمسة -كما يؤخذ من بيان المحشِّي (٢) - تبعًا لشرح المص (٣) [لمحترزاتها. وإن كان يمكن جعلها أكثر من خمسة، كما صنعه شيخنا في شرحه (٤)] (٥) حيث أوصلها إلى سبعة.

* قوله: (صحَّ) كان المناسب أن يزيد: ولم يحرم، دفعًا للإيهام.

* قوله: (ويُخْبِر مستخبرًا)؛ أيْ: وجوبًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 587 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.