Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 595

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع

والدابة هِمْلاجة أو لبُونًا أو حاملًا، والفهد أو البازي صيودًا، والأرض خراجها كذا، والطائر مصوّتًا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة -لا أن يوقظه للصلاة-، ويلزم، فإن وُفِّي به وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذّر رَدٌّ تعين أرش.

وإن أخبر بائع بصفة، فصَدَّقَه بلا شرط، أو شرط الأمة؛ ثيبًا أو كافرة أو هُما أو سَبِطَةً (١) أو حاملًا. . . . . .

ــ

* قوله: (هملاجة) بكسر الهاء؛ أيْ: تمشي الهملجة، وهي: مشية سهلة في سرعة (٢).

* قوله: (أو لبونًا)؛ أيْ: ذات لبن.

* قوله: (لا أن يوقظه للصلاة) لتعذر الوفاء به.

* قوله: (أو أرش فقد الصفة) انظر ما هو؟ وظاهر قوله في المبدع (٣): "إلحاقًا له بالعيب"، أنه كأرش العيب، وسيأتي بيانه (٤)، وهو الذي اعتمده شيخنا (٥) تبعًا لشرح المص (٦).

* قوله: (أو كافرة) وكذا [إذا شرط] (٧) العبد كافرًا فبان مسلمًا، خلافًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 595 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.