Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 596

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع

فبانت أعلا أو جعدة (١) أو حائلًا: فلا خيار.

الثالث: شرط بائع نفعًا غير وطء ودواعيه، معلومًا في مبيع، كسُكنى الدار شهرًا، وحُملان البعير إلى معين.

ــ

لما في الفروع (٢)، حاشية (٣)، وظاهر ما في الحاشية أن الصحيح من المذهب خلاف ما هو ظاهر الفروع (٤).

* قوله: (فبانت أعلا) يؤخذ من صنيع الشارح (٥) أنه لو أخر قوله: "فبانت أعلا" عن قوله: "حائلًا" لكان أولى؛ لأن كونها جعدة أعلى من كونها سبطة، وكذا (كونها حائلًا أعلى من كونها حاملًا) (٦)، فراجع كلامه وتدبره!.

* قوله: (وحملان البعير) لحديث جابر (٧)، وهي قضية عين، فليس البعير

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 596 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.