Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 597

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع

ولبائع إِجارة وإعارة ما اسْتَثْنَى، وله على مشترٍ -إِن تعذَّر انتفاعه بسببه أجرة مثله.

وكذا شَرْطُ مشترٍ نفع بائع في مبيع -كحمل حطب أو تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جَزِّ رطبة (١) ونحوه -بشرط علمه-، وهو كأجير، فإن مات. . . . . .

ــ

شرطًا، غايته أنه محل النص -كما يؤخذ من حل الشارح (٢) -.

* قوله: (ولبائع إجارة واعارة ما استثنى) الموافق للإطلاق في قوله: "شرط بائع نفعًا" حيث شمل اشتراطه لنفسه ولغيره أن يقول هنا: ولمن استثنى النفع من أجله إجارة، وإعارة ما استثنى، من غير تخصيص بالبائع.

وقد يقال: إن المستثنى لأجله غير البائع، كالمستعير لا يملك إلا الانتفاع فليس له إجارة، ولا إعارة، فليحرر (٣)!.

* قوله: (فإن مات)؛ أيْ: البائع.

وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير (٤)، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 597 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.