Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 605

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع
  3. ١ - فصل

ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.

ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .

ــ

قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (١) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.

* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (٢).

* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (٣): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (٤) وقت (٥) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.

* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.

* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 605 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.