Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع
  3. ٢ - فصل

وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حُرٌّ" فاشتراه -عتق.

ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.

* * *

٢ - فصل

ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.

وإن بان أقل صحَّ. . . . . .

ــ

بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (١)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة (٢) الثانية، حاشية (٣).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.

* قوله: (عتق)؛ أيْ: على مشتر.

* قوله: (إن كان)؛ أيْ: إن وجد.

* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "مَنْ".

* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (٤).

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 606 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.