Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 607

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - باب الشروط في البيع
  3. ٢ - فصل

والنقص على بائع، ويخيّر إن أخذه مشترٍ بقسطه، لا إن أخذه بجميعه، ولم يفسخ.

وبصح في صُبرة ونحوها، ولا خيار لمشترٍ.

ــ

* قوله: (والنقص على بائع) قال شيخنا في شرح الإقناع (١): "ولمشترٍ الفسخ، لنقص المبيع (٢)، و (٣) لفوات غرضه".

* قوله: (ويخير)؛ أيْ: إنْ أخَذه مشترِ بقسطه خير البائع بين الفسخ والامضاء، لا إن رضي المشتري بأخذه بجميع الثمن، فإنه لا يخير البائع بين الفسخ والإمضاء، بل يتعين عليه الإمضاء؛ لأن المشتري فعل ما هو أحظ للبائع، فلا مقتضي لفسخه.

* قوله: (ونحوها) مما (٤) لا ينقضه تفريق، كزبرة حديد، ودنِّ عسل.

* قوله: (ولا خيار لمشترٍ)؛ أيْ: ولا لبائع، كما في شرح شيخنا للإقناع (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 607 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.