Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 621

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

الرابع: خيار التدليس (١) بما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرض، ويحرم ككتم عيب.

ويثبت لمشترٍ خيار الرد، ولو حصل بلا قصد، ومتى علم التصرية، خُيّر ثلاثة أيام -مسند علم- بين إمساك بلا أرش، ورد مع صاع تمر سليم، إن حلبها، ولو زاد عليها قيمة، وكذا لو ردت بغيرها، فإن عدم. . . . . .

ــ

لا من أجرة المثل، كذا في شرح الإقناع (٢).

* قوله: (كعنصرية اللبن)؛ أيْ: جمعه.

* قوله: (في الضرع)؛ أيْ: ضرع بهيمة الأنعام -كذا في شرحه (٣) -، وانظر هذا مع قوله فيما سيأتي (٤): "وله ردُّ مصراة من غير بهيمة الأنعام" فإنه يقتضي العموم.

وقد يجاب: بأنه إنما قيد بذلك، نظرًا لأن ما ذكر من الأحكام خاص ببهيمة الأنعام.

* قوله: (إن حلبها) فالتمر بدل اللبن المحلوب، وعليه فقد ضمن الشيء بما ليس مثله ولا قيمته، وبه يُعايا.

* قوله: (فإن عدم)؛ أيْ: التمر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 621 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.