Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 622

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر، وغيرها على التراخي، كمعيب، وإن صار لبنُها عادة سقط الرد، كعيب زال، ومزوَّجة بانت.

وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه، ثم ردها بعيب رده، أو مثله إن عُدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام مجانًا، المنقِّح (١): "بل بقيمة ما تلف من اللبن".

الخامس: خيار العيب وما بمعناه، وهو نقص مبيع. . . . . .

ــ

* قوله: (بدل التمر) وعلى هذا فيصير الشيء بدلًا عن بدله، ونظيره قيام الماء مقام التُّراب فيمن مات والسفينة باللجة وألقي في البحر سلًّا (٢).

* قوله: (لبن كثير) لا إن كان يسيرًا.

* قوله: (ردَّها بعيب) ليس بقيد.

* قوله: (ردَّه)؛ أيْ: إن بقي.

* قوله: (إن عدم) أو تغير، كما لو رَوَّبه، أو جنبه.

* قوله: (المنقح بل بقيمة) انظر لم اعتبر القيمة ولم يعتبر المثل مع أنه القياس؟.

وهل المراد ولو وجد المثل، أو أنه أناط الحكم بالقيمة دون المثل؛ لأن اللبن الكثير مظنة التعذر من غير بهيمة الأنعام.

* قوله: (وهو نقص مبيع)؛ أيْ: مَا به نَقْصُ مبيع، إذ النقص (٣) مصدر،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 622 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.