Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 625

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

أو بعينه ظَفرة، وطول مدة نقل ما في دار عُرفًا -ولا أجرة لمدة نقل اتصل عادة، وتثبت اليد، وتُسوَّى الحفر-، وبقٍّ ونحوه غير معتاد بها. . . . . .

ــ

* قوله: (ظَفرة) مثال ما في معنى العيب.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: في مختار الصحاح (١): "الظَّفَرة بفتحتين: الجلدة التي تغشى العين، ويقال لها: ظَفْرٌ أيضًا، بوزن قُفْل، وقد ظَفِرت عينه: من باب طَرِبَ".

* قوله: (ما في دار) من أسباب البائع.

* قوله: (ولا أجرة)؛ أيْ: للمشتري.

* قوله: (اتصل عادة)؛ لأن مثله لا يعد في العرف احتباسًا، ولا انتفاعًا بالعين بعد لزوم التسليم.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (عادة) حيث لم يفسخ المشتري.

* قوله: (وتثبت اليد) للمشتري عليها فيدخل في ضمانه بالعقد، ما لم يمنعه البائع منها.

* قوله: (وتسوى الحفر) الحادثة فيها بفعل البائع، بأن كان بها دفين فأخرجه، فكان عليه ردَّها إلى الحالة التي كانت عليها حين رآها.

* قوله: (ونحوه) قال الشيخ تقي الدين (٢): "والجار السوء عيب".

* قوله: (معتاد بها) كما لو اشترى قرية، فوجد بها حية عظيمة منقصة للثمن.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 625 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.