Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 626

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.

لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .

ــ

* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن (١) صارت منزلًا (٢) لهم.

* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.

* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.

* قوله: (لا معرفة عناء)؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غناء) ما لم (٣) يشترط عدمه.

* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع (٤): "ويتوجه مثله عقيم".

* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم (٥) في قوله: "وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه" فالأَولى ما في الإقناع (٦) حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال: "وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 626 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.