Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 627

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار

وعُجمة، وقرابة، وصُداع وحُمى يسيرَين، وسقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه.

ويخيّر مشترٍ في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله، كثير على شجر ونحوه، وما أبيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع -إذا جهله ثم بان. . . . . .

ــ

في شرحه (١) لما رأى كلام المص هنا مناقضًا لما أسلفه، احتاج إلى استثناء ما سلف بقوله: "غير زنا، وشربه مسكرًا ونحوه مما سبق"، انتهى.

* قوله: (وعجمة)؛ أيْ: ولا كونه تمتامًا، أو فأفاءً، أو أرث، أو ألتغ (٢).

* قوله: (بمصحف) ونحوه ككتب علم.

* قوله: (قبل عقد أو قبض) متعلق بـ "معيب" لا بـ "يخير" فتدبر!.

* قوله: (بائع قبله)؛ أيْ: قبل (٣) القبض.

* قوله: (ونحوه) كالموصوف المعين، وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه.

* قوله: (أو ذرع)؛ لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه.

* قوله: (إذا جهله)؛ أيْ: جهل مشترٍ العيب حتى عَقَدَ.

* وقوله: (ثم بان)؛ أيْ: بعد العقد.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إذا جهله) ظرف لـ "يخير" فإن عَلِمَه حال عقد لم يخير.

* قوله: (ثم بان)؛ أيْ: العيب، لا إن علم؛ لأنه دخل على بصيرة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 627 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.