Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 636

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ١ - فصل

فقول مشترٍ بيمينه على البتِّ (١) إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.

ويقبل قول بائع "إن المبيع ليس المردود" -إلا في خيار شرط. . . . . .

ــ

هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف ﵀ في بيان المحترز (٢) -.

* قوله: (فقول مشترٍ بيمينه) انظر لو أقاما بينتَين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش (٣) أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.

* قوله: (على البَتِّ) متعلق بـ "يمينه".

* قوله: (عن يده)؛ أيْ: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٤) -.

* وقوله: (إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله: "فقول مشترِ" فقط، فتأمل!.

* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ)؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.

* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ)؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 636 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.