Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 637

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ١ - فصل

فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.

ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .

ــ

البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا (١)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (٢)، فراجعه! -.

* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا (٣): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".

* قوله: (وقول مشترٍ)؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.

وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها (٤).

* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.

* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٥) فيما قبلها (٦) -.

* قوله: (ومن باع قنًّا)؛ أيْ: من (٧) فيه شائبة رقٍّ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 637 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.