Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 643

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ١ - فصل

ولا تقبل دعوى بائع غلطًا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشترٍ لم يحلف، وإن باع (١) بدون ثمنها عالمًا لزمه.

وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .

ــ

والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (٢)، فتدبر!.

أو أنه مقابل لقوله أولًا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (٣) ناظر إلى الثاني.

* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافًا للموفق (٤)، والشارح (٥)، وأتباعهما (٦).

* قوله: (وإن باع)؛ أيْ: سلعة.

* قوله: (أو ممن حاباه)؛ أيْ: من شخص حاباه المشتري؛ أيْ: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا مِن (٧) شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 643 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.