Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 644

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ١ - فصل

أو لرغبة تخصه، أو موسم ذهب، أو باع بعضه بقسطه، وليس من المتماثلات المتساوية -كزيت ونحوه- لزمه أن يبين، فإن كتم خُيِّر مشترٍ بين ردٍّ وإمساك.

وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار، أو يُحط زمن الخيارَين: يلحق به، لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففدى، وهبة مشترٍ لوكيل باعه كزيادة، ومثله عكسه.

وإن أخذ أرشًا لعيب أو جناية، أخبر به لا بأخذ نماء. . . . . .

ــ

غير من هي له، فكان الواجب إبراز الضمير؛ أيْ: ممن حاباه هو؛ أيْ: المشتري، ولعل اللبس هنا مأمون، فمشى على المذهب الكوفي (١)، لكن صرح الرضى بأن الخلاف في الوصف، لا في الفعل، ولا فيما هو أعم، فليراجع (٢)!.

* قوله: (تخصه) كأمةٍ لرضاع ولده.

* قوله: (يلحق به)؛ أيْ: بالعقد.

* قوله: (كزيادة) أقول: ولعل منه ما يدفعه مستأجر لمن يؤجره أو غيره مما يسمونه حلوانًا، فتدبر!.

* قوله: (أخبر به) قال في الشرح الكبير (٣): "ونصُّ الإمام (٤) في ذلك محمول

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 644 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.