Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 649

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٢ - فصل

وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.

* * *

٢ - فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .

ــ

فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.

ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (١).

* قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم (٢) في خيار العيب.

* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.

* قوله: (وتقدم)؛ أيْ: في السادس من شروط البيع (٣).

فصل

* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 649 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.