Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 650

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٢ - فصل

ثم غالبه رواجًا، فإن استوت فالوسط، وفي شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن، قدرهما أو ضمين، فقول منكره كمفسده، وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع.

وإن تشاحَّا في أيهما يُسَلِّمُ قبل -والثمن عين- نُصب عدل يقبض منهما، ويسلِّم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينًا أُجْبِر بائع ثم مشترٍ إن كان الثمن حالًّا بالمجلس.

ــ

قدره، فيتحالفان ويفسخ العقد، حاشية (١).

* قوله: (ثم غالبه) لعله ما لم يكن المبيع لا يباع إلا بنقد معين، كالبُن حيث لا يباع إلا بالريال (٢)، فإنه يُتبع ولا يرجع إلى نقد البلد.

* قوله: (فالوسط) هذا إنما يتأتى إذا كان فيها أكثر من نقدَين، فلو كانا نقدَين واستويا فهل يتحالفان، أو يؤخذ الأقل منهما؟.

وإن أقاما بينتَين قدمت بينة المدعي، وقيل: يتساقطان (٣)، قاله في المبدع (٤).

* قوله: (أو أُجِّل)؛ أيْ: في غير السلم، كما هو ظاهر في البديهة؛ لأنه لا يكون إلا مؤجَّلًا.

* قوله: (والثمن عين)؛ أيْ: معين بالعقد.

* قوله: (ويسلم المبيع ثم الثمن) فإن أقام كل واحد منهما بينة، ثبت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 650 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.