Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 657

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٣ - فصل

ولو خلُط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشترٍ الخيار.

وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشترٍ، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرًا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.

وما لا يصح. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو خلط)؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (ولمشترٍ الخيار) لعيب الشركة.

* قوله: (وما علا ذلك)؛ أيْ: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو فرع.

* قوله: (إلا المبيع بصفة)؛ يعني: ولو معيبًا (١).

* قوله: (ومن ضمان مشترٍ) عطف على قوله: "يصح التصرف. . . إلخ".

* قوله: (أو بصفة)؛ أيْ: كان مبيعًا بصفة.

* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا (٢): "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (٣) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.

أو يقال: الكلام فيما إذا (٤) تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 657 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.