Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 658

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٣ - فصل

تصرف مشترٍ فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره.

وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه -كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع، ونحوهما- حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه.

وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق وخلع ومهر، ومصالح به عن دم عمد، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله. . . . . .

ــ

* قوله: (تصرف مشترٍ فيه)؛ أيْ: من المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، وليس المراد مما اشترى بكيل ونحوه، لتقدم الحكم فيه (١) في قوله: "وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . إلخ".

* قوله: (له أخذ بدله) فيه نظر؛ لأن ما في الذمة لم يتعين في التالف حتى يصح كون المأخوذ بدله، فتدبر!.

* قوله: (وحكم) مبتدأ.

* قوله: (ينفسخ) صفة "عقد".

* قوله: (حكم عوض) خبر.

* قوله: (لكن يجب) في الحاشية (٢): "والاستدراك بـ "لكن" إنما يرجع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 658 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.