Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 659

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - باب الخيار
  3. ٣ - فصل

أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة، ومال شركة، وعارية.

وما قبضه شرط لصحة عقده -كصرف وسلم- لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب.

ــ

إلى عدم الفسخ، لا إلى الواجب بالتلف (١) "، انتهى.

وأقول: الأظهر أن "لكن" هنا استئنافية كالواو، لا (٢) للاستدراك، إذ الاستدراك بمعنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا يتأتى هنا؛ لأن كونه لا يفسخ هو موضوع المسألة حيث قال: "وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه" فكيف يتوهم منه أنه ينفسخ العقد بهلاكه، وكذا ما يجب بالتلف لا يتوهم مما سبق، حتى يتأتى الاستدراك عليه، فعليك بتحرير المقام!.

* قوله: (أو قيمته) هي للتنويع لا للتخبير.

* قوله: (كصرف)؛ أيْ: ككل من العوض، والمعوض في صرف.

* وقوله: (وسلم)؛ أيْ: رأس مال سلم.

* قوله: (ولا يصح. . . إلخ) سيأتي في كتاب الطلاق (٣) أن العتق في الشراء الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما هنا.

* قوله: (كمغصوب) فيلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده، ويردُّ معه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 659 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.