Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 12

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف

لا ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، كمُدِّ عجوة (١) ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمَين إلا أن يكون يسيرًا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح، ويصح "أعطني بنصف هذا الدرهم نصفًا، وبالآخر (٢) فلوسًا أو حاجة" أو "أعطني به نصفًا وفلوسًا، ونحوه، وقوله لصائغ صغ لي خاتمًا وزنه درهم وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهمًا".

وللصائغ أخذ الدرهمَين أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له.

ومَرجع كيل: عُرف المدينة، ووزن: عرف مكة على عهد النبي ﷺ، وما لا عُرف له هناك يعتبر في موضعه. . . . . .

ــ

جزم بعضهم بالثاني (٣) (٤).

* قوله: (وبالآخر فلوسًا) لعله بشرط أن يعلم أن الغش الذي في نصف الدرهم الذي يأخذه، مساوٍ للذي في نصف ما يعطيه للصراف، وإلا فالجهل بالتساوي، منزل منزلة العلم بالتفاضل.

* قوله: (مثل زنته) لعل المراد بزنته ما عدا الغش الذي فيه -كما هو ظاهر-.

* قوله: (الخاتم)؛ أيْ: فضته (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 12 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.