Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 13

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف
  3. ١ - فصل

فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن ردَّ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل.

* * *

١ - فصل

ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمُدِّ برٍّ بمثله أو شعير، وكقزٍّ بخبز، فيُشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدًا، إلا في صرفه بفلوس نافقة.

ــ

فصل

* قوله: (في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن.

* قوله: (بالمجلس) قال شيخنا: "ولا يقال: يلزم من الحلول القبض (١)، لانتقاضه بنحو ما إذا باعه طلوع الشمس، بشرط تأجيله إلى الظهر ولم يتفرقا من المجلس، وأقبضه فيه، فتأمل! ".

أقول: النقض ليس واردًا على محل الدعوى، إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض وتقدير النقض عكسه، وهو أنه لا يلزم من القبض بالمجلس الحلول، ومثل هذا لا يتأتى إلا في اللازم المساوي.

* قوله: (في صرفه)؛ أيْ: النقد.

* قوله: (نافقة) إلحاقًا لها بالنقد، خلافًا لجمع (٢) (٣)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 13 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.