Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 18

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف
  3. ٢ - فصل

وظهر غصب أو عيب في جميعه -ولو يسيرًا من غير جنسه- بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.

وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار، فإن ردَّه بطل، وإن أمسك فله أرشه بالمجلس، لا من جنس السليم، وكذا بعده. . . . . .

ــ

* قوله: (من غير جنسه)؛ أيْ: إن كان من غير جنسه، فليس "مِن" مدخول الغاية.

* قوله: (بطُل العقد)؛ أيْ: لإفضائه (١) إلى بيع ما لم يسمَّ في العقد، ولابن نصر اللَّه هنا كلام (٢) نقله شيخنا في الحاشية (٣) معقبًا له بالتورك عليه، وفيه شيء يظهر بالتأمل.

* قوله: (بطُل فيه)؛ أيْ: في البعض الموصوف بكونه مغصوبًا، أو معيبًا (٤).

* قوله: (لا من جنس السليم) ويجوز من جنس المعيب، لحصول التقابض في المجلس، بخلافه في الثانية، حيث اشترط أن يكون من غير جنسهما للزوم التصرف قبل القبض.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: المجلس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 18 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.