Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 19

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف
  3. ٢ - فصل

إن جعل من غير جنسهما، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه، فبرٌّ بشعير وُجد بأحدهما عيب، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز.

وإن تصارفا على جنسَين في الذمة إذا تقابضا قبل الافتراق -والعيب من جنسه- فالعقد صحيح، فقبل تفرُّق له إبداله أو أرشه، وبعده. . . . . .

ــ

* قوله: (إن جعل)؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (من غير جنسهما)؛ أيْ: النقدَين.

* قوله: (فبرٌّ) هو مبتدأ.

* قوله (بشعير) متعلق بمحذوف على أنه صفة [لـ "برٍّ"] (١) فساغ الابتداء به؛ أيْ: فبرٌّ بيع بشعير.

* وقوله: (جاز) جواب لشرط محذوف، والجملة خبر المبتدأ، والتقدير: إذا وجد بأحدهما عيب، فأرش. . . إلخ جاز، فتدبر!.

* قوله: (في الذمة) كدينار بندقي (٢) بعشرة دراهم فضة.

* قوله: (له إبداله) بخلاف ما قبلها حيث صرح المحشي (٣) فيها بأنه ليس له طلب بدله، والفرق أنه في الأولى وقع العقد على معين، وهنا على ما في الذمة، -كما يؤخذ من تعليل المحشِّي-، وهو ظاهر.

* قوله: (وبعده)؛ أيْ: التفرق.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 19 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.