Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 20

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٣ - باب الربا والصرف
  3. ٢ - فصل

له إمساكه مع أرش، وأخذ بدله بمجلس ردٍّ، فإن تفرقا قبله بطل.

وإن لم يكن من جنسه، وتفرقا قبل ردٍّ وأخذِ بدلٍ بطل. وإن عُيِّن أحدهما دون الآخر، فلكلٍّ حكم نفسه.

والعقد على عينَين ربويَّين من جنس كمن جنسَين. . . . . .

ــ

* قوله: (مع أرش)؛ أيْ: من غير جنس السليم، على قياس السابقة.

* قوله: (قبلِه)؛ أيْ: قبل أخذ البدل، لا الأرش.

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: عقد الصرف.

* قوله: (فتفرقا) لو أتى بالواو لكان أحسن؛ لأنه لا معنى للتفريع هنا، لكن قال شيخنا: "إنها رابطة للجواب، داخلة على شرط مقدر قبل قوله: "تفرقا"، وقوله فيما بعد: "بطل" جواب لذلك الشرط المقدر، وهو وجوابه جواب للشرط المذكور (١) ".

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: عقد الصرف.

* قوله: (على عينَين) لا يقال قَيدَ بـ "عينَين" ليتأتى (٢) على كلام صاحب المستوعب (٣) من أنه لابد من التعيين، خصوصًا وقد قال في شرحه (٤) -فيما تقدم (٥) -:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 20 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.