Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 31

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٤ - باب بيع الأصول والثمار

ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وحجر رحًى فوقاني، ولا معدن جار، وماء نبع، وبأرضٍ أو بستانٍ، دخل غراس وبناء ولو لم يقل: بحقوقها، لا ما فيها من زرع لا يُحصد إلا مرة، كبُرٍّ وشعير وقطنيات ونحوها، وفجل وثوم ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشترٍ.

ــ

أقول: انظر هل جرُّه بالعطف على قوله قُبَيْلَه: "شجر" مفسد للمعنى، أو المعنى عليه أيضًا صحيح؟، ثم رأيته في الحاشية (١) اقتصر عليه، ولم يعرج فيها على ما كان يقرره، وكذا في الشرح (٢).

* قوله: (وبأرض)؛ أيْ: من أقرَّ، أو أوصى بأرض، وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.

* قوله: (ويبقى لبائع) الأشمل: لدافع.

* قوله: (وقت أخده)؛ أيْ: أخْذِ دافع، بائعًا كان أو غيره.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-[على قوله] (٣): (وقت أخذه)؛ أيْ: وقته المعتاد، لا وقت أخذه بالفعل، وإن تأخر عن الوقت العادي.

* قوله: (ما لم يشترطه)؛ أيْ: كون الزرع له، كذا في شرحه (٤).

وانظر هل يصح رجوعه للأجرة؛ أيْ: ما لم يشترط المشتري كون البقاء بأجرة؟ والظاهر صحته.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 31 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.