Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٤ - باب بيع الأصول والثمار

وإن كان يُجزُّ مرة بعد أخرى كرطبة وبُقول، أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فأصول لمشترٍ وجَزَّةٌ ظاهرة، ولقطة أولى لبائع، وعليه قطعها في الحال ما لم يشترط (١) مشترٍ، وقصب سكر كزرع، وفارسي كثمرة، وعروقه لمشترٍ.

وبذر بقي أصله كشجر، وإلا فكزرع. . . . . .

ــ

* قوله: (وبُقول) كنعنع (٢)، وهندباء (٣).

* قوله: (ولقطة أولى)؛ أيْ: دخول ذلك في البيع.

* قوله: (كزرع) فيبقى لبائع إلى أوَان أخذه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (كزرع) لعله ما لم يكن يخلفه غيره، كالذي يسمى خِلْفَة (٤)، فإنه كالفارسي، والثمرة لا كالزرع.

* قوله: (كثمرة)؛ أيْ: أصوله لمشترٍ، وما ظهر منه لبائع ويقطعه في الحال.

* قوله: (وبذر يبقى أصله كشجر)؛ يعني: حكم النوى، ويذر الرطبة (٥) ونحوها حكم الشجر، علقت عروقه أو لا، وهذا مقيد بما إذا أريد به البقاء والدوام.

أما إذا لم يرَد به ذلك، بل أريد نقله إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 32 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.