Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 54

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٥ - باب السلم
  3. ١ - فصل

ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.

السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.

* * *

١ - فصلٌ

ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (١) مكررًا مع ما أسلفه (٢) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.

* قوله: (مؤجلة)؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.

فصل

* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (٣) مسكون.

* قوله: (ويجب)؛ أيْ: الوفاء.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 54 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.