Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 55

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٥ - باب السلم
  3. ١ - فصل

وإن دُفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صحَّ، كشرطه فيه.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمُسلَم فيه، ولا اعتياض عنه، ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسح وقبل قبض -ولو لمن عليه-، ولا حوالة به ولا عليه.

وتصح هبةُ كل دين لمدين فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح أحد رهن أو كفيل بمسلم فيه. . . إلخ) رويت كراهته عن علي، وابن عباس، وابن عمر ﵃ (١)؛ ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز للخبر، وردَّه الموفق (٢)، انتهى شرح شيخنا (٣)، والظاهر مع الموفق.

* قوله: (وقبل قبض)؛ أيْ: لرأس ماله.

* قوله: (ولا عليه)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضًا: فرأس مال السلم بعد فسخه، وقبل قبضه مضبُون على المسلَم إليه بعقد السلم، أشبه المسلَم فيه.

* قوله: (لمدين فقط) المراد: لا غيره، وليس تأكيدًا للأفراد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 55 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.