Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 57

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٥ - باب السلم
  3. ١ - فصل

وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه -إن تعذر- في مجلسها، وبفسخ يجب رد ما أخذ، وإلا فمثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا -وهو ثمن- فصرف، وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض.

ــ

* قوله: (وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده، وقيل: يبطلها (١).

* قوله: (أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أيْ: وإلا يكن موجودًا.

* قوله: (وإن تعذر) شرط فيما قبله.

* وقوله: (في مجلسها) متعلق بـ"قبض"؛ يعني: أو عوضه.

* قوله: (ما أخذ)؛ أيْ: إن كان موجودًا.

* قوله: (وإلا فمثله) إن كان مثليًّا.

* قوله: (ثم قيمته)؛ أيْ: ثم (٢) إن لم يكن مثليًّا، أو كان مثليًّا لكن تعذر المثل، فالواجب ردُّ قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.

* قوله: (وفي غيره)؛ أيْ: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنًا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضًا.

* قوله: (قبل قبض)؛ أيْ: ما لم يشاركه في العلة، فإن شاركه فلابد من القبض

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 57 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.