Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 58

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٥ - باب السلم
  3. ١ - فصل

ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك"، لم يصح لنفسه ولا للآمر، وصحَّ ". . . لي، ثم لك"، و"أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد"، أو "احضر اكتيَالي منه، لأقبضه لك". صح قبضه لنفسه. وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صحَّ لهما.

ــ

قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.

* قوله: (لم يصح لنفسه)؛ لأنه حوالة، وتقدم (١) أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.

* قوله: (ولا للآمر)؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.

* قوله: (صحَّ قبضه لنفسه)؛ أيْ: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم: "ويصح في صبرة جزافًا إن علما قدرها" (٢)، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه (٣).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لنفسه)؛ أيْ: ولم يكن قبضًا للمقول

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 58 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.