Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 67

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٦ - باب القرض

وإن فعله بلا شرط، أو أهدى له بعد الوفاء، أو قضى خيرًا منه بلا مواطأة، أو عُلمت زيادته لِشُهْرَةِ سخائه: جاز؛ لأن النبي ﷺ استسلف بكرًا، فردَّ خيرًا منه، وقال: "خيركم أحسنكم قضاءً".

وإن فعل قبل الوفاء، ولم ينوِ احتسابه من دينه أو مكأفاته لم يَجُز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض، وكذا كل غريم. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن فعله)؛ أيْ: فعل ما يحرم اشتراطه، بأن أسكنه داره، أو قضاه ببلد آخر.

* قوله: (استسلف بكرًا) البكر: الفتى من الإبل، مختار (١).

* قوله: (فردَّ خيرًا منه)؛ أيْ: رباعية، الرباعية كثمانية: السن التي بين الثنية والناب (٢).

* قوله: (أحسنكم قضاء) وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي رافع (٣).

* قوله: (وأن فعل) مقترض ذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 67 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.