Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٦ - باب القرض

فإن استضافه حسب له ما أكل.

ومن طولب ببدل قرض أو كصب ببلد آخر لزمه، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ولو بذله المقترض أو الغاصب -ولا مؤنة لحمله- لزم قبوله مع أمن البلد والطريق.

ــ

* قوله: (فإن استضافه) لو قدم هذه المسألة على قوله: "وكذا كل غريم"، لكان أولى؛ لأن الحال فيها كذلك.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال في الفروع (١): "وظاهر كلامه أن المقرض في الدعوات كغيره"، انتهى.

قال شيخنا: "وظاهره أيضًا ما لم تكن الضيافة واجبة" (٢).

* قوله: (أو غصب) أو ثمن في ذمة.

* قوله: (ببلد القرض)؛ أيْ: أو الغصب.

* قوله: (قيمته بها)؛ أيْ: بلد القرض بمعنى البقعة.

* قوله: (لزم قبوله مع أمن البلد) هذا معنى قوله في السلم (٣): "ولا ضرر في قبضه".

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 68 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.