Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 69

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن

٧ - باب

الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .

ــ

باب الرهن

* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (١) أن (٢) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (٣) في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".

* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.

* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.

* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح (٥)، أن المرهون لا يطلق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 69 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.