يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنها.
وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .
ــ
عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (١)، وأقره عليه في المطلع (٢)، وهو الموافق لآية ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] (٣)، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله: ﴿مَقْبُوضَةٌ﴾ فليحرر (٤)!.
* قوله: (ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.
* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.
* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (٥) من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] (٦) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (٧)!.
* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.