Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 70

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن

يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنها.

وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .

ــ

عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (١)، وأقره عليه في المطلع (٢)، وهو الموافق لآية ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] (٣)، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله: ﴿مَقْبُوضَةٌ﴾ فليحرر (٤)!.

* قوله: (ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.

* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.

* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (٥) من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] (٦) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (٧)!.

* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 70 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.