Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ١ - فصل

ولمعير طلب راهن بفكه مطلقًا.

وإن بيع رجع بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بِيع به، والمنصوص: ". . . بقيمته"، وإن تلف. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمعير. . . إلخ)؛ يعني: إذا استعار عينًا ورهنها، فللمعير وهو مالك العين مطالبة المستعير الراهن بفك الرهن مطلقًا؛ لأن العارية لا تلزم.

* [قوله: (مطلقًا) سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا، في محل الحق أو قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم] (١).

* قوله: (وإن بيع)؛ أيْ: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.

* قوله: (رجع)؛ أيْ: رجع مؤجر أو معير على راهن.

* قوله: (مثلي)؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعله يوم بيعه.

* قوله: (والمنصوص. . . إلخ) يقتضي أن الأول ليس بمنصوص، وليس كذلك غايته أن هذا هو الصحيح (٢).

* قوله: (وإن تلف) عطف على قوله: "وإن بيع"؛ أيْ: إن تلف الرهن المعار أو المؤجر ضمن المعار.

قال شيخنا في شرحه (٣): "أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار"؛ لأن العواري مضمونة وإن لم يتعد أو يفرط، وهو مساوٍ لقول الإقناع (٤): "ضمن المستعير"؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 74 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.