Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 75

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ١ - فصل

ضمن المعار لا المؤجَّر.

وكونه معلومًا جنسه وقدره، وصفته، وبدين واجب أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة، ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمة، لا بدية على عاقلة، وجُعْلٍ قبل حول وعمل، ويصح بعدهما. . . . . .

ــ

لأنه هو الراهن.

وقد عدَّ الشيخ مرعي (١) هذه المسألة من المسائل التي لا تضمن العارية فيها، وهو مخالف لظاهر الكتابَين إلا أن يحمل كلامه على سقوط العارية بالنسبة للمرتهن، لا للراهن، فليحرر (٢)!.

* قوله: (ضمن)؛ أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار.

* قوله: (أو مآله إليه) أعم من أن يكون في الأول دينًا غير واجب، كالثمن زمن الخيارَين إذا كان في الذمة، أو ليس بدين كالعواري.

* قوله: (فيصح بعين. . . إلخ) الباء سببية، والمراد عليها.

* قوله: (مضمونة ومقبوضة) كان الأولى إبدال الواو بالكاف، إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام.

* قوله: (بعقد فاسد) العقد الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط البيع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 75 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.