Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 76

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٢ - فصل

ولا بدين كتابة، وعُهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معيَّنَين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معيَّن إلى مكان معلوم.

ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرًا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حلَّ، فيقبضه أو يُبرئ.

* * *

٢ - فصل

ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .

ــ

* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.

* قوله: (مال ليتيم)؛ أيْ: مثل اليتيم.

* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه (١).

* وقوله: (حلَّ)؛ أيْ: حلَّ لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقرُّ عليه لو أسلم.

فصل

* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.

* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 76 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.