Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 85

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٣ - فصل

وقامت بيِّنة بظاهر، أو لم يعين سببًا حُلِّف.

وإن ادّعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شُرط فيه، قُبِل قول مرتهن: "إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يُقضى الدين كله.

ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفّى أحدهما، أو رهناه شيئًا فوفَّاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .

ــ

* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.

* قوله: (راهن) وهو المشتري.

* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".

* قوله: (فيه)؛ أيْ: الرهن] (١).

* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.

* قوله: (إنه)؛ أيْ: التلف.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: القبض.

* قوله: (عند اثنين)؛ أيْ: على دينيَن لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشِّي (٢)، فراجعه!.

* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 85 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.