Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٤ - فصل

ومن أبى وفاء حالٍّ -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووُفِّي، وإلا أُجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حُبس أو عُزِّر، فإن أصرَّ باعه الحاكم ووفَّى.

* * *

٤ - فصلٌ

ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .

ــ

حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (١) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي (٢) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.

* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.

فصل

* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (٣): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى (٤) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (٥).

ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 86 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.