Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 90

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٤ - فصل

وكذا وكيل.

ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد، كبيع مرتهن وعدل لرهن ونحو ذلك، وينعزلان. . . . . .

ــ

أيْ: الراهن (١)] (٢).

* قوله: (وكذا وكيل) في قضاء دين عن موكله إذا قضاه مع غيبة المدين ولم يشهد، فإنه يضمن، ولرب الدين الرجوع على أيهما شاء، فتدبر!.

فإن رجع على الوكيل لم يرجع على أحد، وإن رجع على الموكل رجع على الوكيل.

* قوله: (وينعزلان) أثبت النون مع أنه معطوف على اسم خالص، وهو يقتضي النصب بـ "أن" مضمرة؛ لأن ذلك جائز لا واجب (٣)، فقد قرأ نافع (٤): ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١] برفع "يرسل". والباقون بالنصب (٥)، ويجوز أن تكون الواو استئنافية لا عاطفة، وهو أظهر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 90 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.