Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 91

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٧ - باب الرهن
  3. ٥ - فصل

بعزله، لا ما لا يقتضيه، أو ينافيه، ككون منافعه له، أو أن لا يقبضه، أو لا يبيعه عند حُلول، أو من ضمان مرتهن، ولا يفسد العقد.

* * *

٥ - فصل

وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر في عقد شُرط فيه. . . . . .

ــ

* [قوله: (بعزله)؛ أيْ: الراهن] (١).

* قوله: (لا ما لا يقتضيه العقد أو ينافيه) قال في شرحه (٢): "فالأول: ككون منافعه له؛ لأن الرهن ملك للراهن، فلا تكون منافعه لغيره" إلى أن قال: "والثاني: كشرط توفيته، أو كونه يومًا لازمًا ويومًا جائزًا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه الراهن"، انتهى ملخصًا.

ومنه تعلم أن المراد بما يقتضيه العقد ما يقابل هذين، وليس المراد منه المعنى السابق (٣) في الشروط في البيع (٤)، مما كان مؤكدًا للعقد، بحيث لو سكت عن اشتراطه كان ذلك له.

* [قوله: (أو ينافيه) ككون منافعه تكون تحت يد العدل أو المرتهن] (٥).

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 91 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.