Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 116

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٨ - باب الضمان
  3. ٢ - فصل في الكفالة

وقال كلٌّ: "ضمنتُ لك الدين"، فضمان اشتراك في انفراد، فله طلبُ كل بالدين كله، وإن قالا: "ضُمِّنَّا لك بالدين" فبينهما بالحصص.

ــ

بنفس الضمان، لا بنفس الكفالة، فكأن فَصْلَ الكفالة قد انقضى، ومما أشرنا إليه عُلِمَ سقوط الاعتراض على المص بأن حق هذه المسألة أن تذكر قبل فصل الكفالة.

* قوله: (فضمان اشتراك)؛ أيْ: في الالتزام بالدين.

* وقوله: (في انفراد) بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده، شرح (١). وقد أشار إلى ذلك المص بقوله: "فله طلب كل. . . إلخ".

* قوله: (فبينهما بالحصص)؛ أيْ: على كل واحد نصفه.

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 116 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.