Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 117

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٩ - باب الحوالة

٩ - باب

الحوالة: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.

وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة (١)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .

ــ

باب الحوالة

* قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.

* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.

* قوله: (والمقاصَّة)؛ أيْ: صحتها.

* قوله: (وعلم المال)؛ أيْ: المحال به، أو عليه.

* وقوله: (واستقراره)؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي: "لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (٢) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 117 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.