Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ١ - فصل

ولمستأجِر ومستعير الصلحُ على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وموقوفة كمؤجَّرة، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدةً ولو معيَّنة حرُم.

ويصح شراء ممر في دار، وموضعٍ بحائط يُفتح بابًا، وبُقْعةٍ تُحفر بئرًا، وعلوِ بيتٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (١): "مسألةُ الإجارةِ ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (٢).

* قوله: (على سطح) يصح تعلُّقُه (٣) بـ "إجراء" وجعله وصفًا لـ "ماء مطر"؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض، وفي شرحه (٤): "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.

* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.

* قوله: (لم يصح) لعدم ملك الماء.

* قوله: (وعُلوِ بيت) ما لم يكن موقوفًا، فإن كان لم يجُز بيع عُلوِه ولا إجارته؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 141 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.