Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 142

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ١ - فصل

-ولو لم يُبْنَ إذا وُصف ليبني أو يضع عليه بنيانًا أو خشبًا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادتُه مطلقًا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعلُه صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معينة. . . . . .

ــ

لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا (١)، وكذا ما لا يضره على المشهور (٢)، قاله في المبدع (٣)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.

* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.

* قوله: (وإعادته)؛ أيْ: وله إعادته.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (٤). قال شيخنا في شرح الإقناع (٥): "قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة" (٦).

* قوله: (على عدمها)؛ أيْ: عدم الإعادة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 142 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.