-ولو لم يُبْنَ إذا وُصف ليبني أو يضع عليه بنيانًا أو خشبًا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادتُه مطلقًا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعلُه صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معينة. . . . . .
ــ
لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا (١)، وكذا ما لا يضره على المشهور (٢)، قاله في المبدع (٣)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.
* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.
* قوله: (وإعادته)؛ أيْ: وله إعادته.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (٤). قال شيخنا في شرح الإقناع (٥): "قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة" (٦).
* قوله: (على عدمها)؛ أيْ: عدم الإعادة.