Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 145

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ٢ - فصل في حكم الجوار

وحرم إخراج دكان (١) ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به، وكذا جناح (٢) وساباط (٣) وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور مَحْمَل، ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.

ويجوز لغير استطراق وفي نافذ. . . . . .

ــ

توقف فيه (٤) شيخنا، وقال: "الذي يظهر أنه يلزمه أجرة المثل؛ لأنه لم يرض به مجانًا"، انتهى، وفيه تأمل، وفي الإقناع (٥): "فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لمصاحب الأرض أو جزء معلومًا منه فكالصلح على الثموة، فإن مضت مدة، ثم أبي صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل"، انتهى.

فانظر هل كلامه صريح فيما استظهره شيخنا، أو يفرق؟ وصريح شرحه (٦) أنه لا فرق.

* قوله: (وحرم إخراج دكان) كرمان.

* قوله: (ودكة) كنملة.

* قوله: (ويجوز لغير استطراق) كَلضَؤءِ، أو هواء، أو ظل؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 145 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.