Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 146

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ٢ - فصل في حكم الجوار

وصلح عن ذلك بعوض، ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.

ومن خَرَقَ بين دارَين له متلاصقتين بابًا هما في دربَين مشتركَين، واستطرق إلى كل من الأخرى جاز.

وحرم أن يُحدث بملكه ما يضرُّ بجاره، كحمام وكنيف ورحًى وتنُّور، وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه، وكدَقِّ وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخَبْز فيه.

ــ

* قوله: (كمقابلة. . . إلخ) بيان لما يحصل به الضرر.

* قوله: (ويكون إعارة)؛ أيْ: لازمة على ما في شرحه (١) بحثًا (٢)، وجزم به في الإقناع (٣).

* قوله: (بخلاف طبغ وخبز فيه) وله أيضًا تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 146 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.